مركز المعجم الفقهي

4001

فقه الطب

- المبسوط جلد : 5 من صفحة 289 سطر 7 إلى صفحة 289 سطر 9 إذا باع جارية وادعى أنها حامل ، فإنه يستحق ردها ، وإنه تعرض على القوابل ، فان قلن بها حمل كان له الرد ثم ينظر ، فان صدق البايع المبتاع أن الحمل كان موجودا حال البيع كان له الرد به ، وإن اختلفا في ذلك ففيه ثلاث مسايل